الحر العاملي

362

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه ( 1 ) ، وكذا الصدوق ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 16 - باب ان الأيتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي جاز أن يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة وجاز الشراء منه ( 22755 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا غلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم . وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شئ من

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 68 / 294 . ( 2 ) الفقيه 4 : 161 / 564 . ( 3 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الباب 88 من أبواب الوصايا ، وفي الحديث 5 من الباب 11 من أبواب النكاح . الباب 16 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 66 / 1 ، والتهذيب 9 : 239 / 927 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب الوصايا .